الشيخ محمد باقر الإيرواني

367

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « ثمّ لا يخفى أنه بناء . . . ، إلى قوله : فصل لا يجوز . . . » . « 1 » الإمكان يلازم الوقوع : ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الخراساني أشكل بإشكالين على فكرة الترتب : لزوم طلب الضدين ، واستحقاق عقوبتين . وهناك إشكال ثالث قد يذكر في هذا المجال ، وهو أنّ أصحاب فكرة الترتّب لم يبرزوا أكثر من أنّ فكرة الترتّب فكرة ممكنة وإن الأمر بالضد بنحو الترتب أمر ممكن ، ومن الواضح أنّ مجرد الإمكان لا يكفي لتصحيح العبادة المزاحمة وإنما الذي يصحّحها وقوع الأمر الترتّبي دون مجرد إمكانه . وهذا الإشكال مدفوع بما أشار إليه قدّس سرّه من أنّ الإمكان في خصوص المقام يلازم الوقوع . والوجه في ذلك : إنّ المفروض في فكرة الترتب وجود أمرين

--> ( 1 ) الدرس 143 : ( 20 / ذي القعدة / 1425 ه ) . عطّلنا الدرس من يوم الاثنين إلى ما بعد عطلة محرم الحرام إن شاء اللّه تعالى لأجل أن يذهب الطلبة إلى مدنهم ويحرضوا الناس على الانتخابات ، أي انتخاب أعضاء المجلس الوطني في ( 30 / كانون الثاني / 2005 م ) الذين وظيفتهم كتابة الدستور الدائمي للعراق .